الطبراني
87
كتاب الأوائل
باب أول حبس كان في الإسلام 59 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج ، حدثنا محمد بن يزيد الأدمي ، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن نافع عن ابن عمر : « أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة أرضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « احبس أصلها ، وتصدق بثمرتها » قال ابن عمر : فإنها لأول صدقة تصدق بها في الإسلام يعني أول حبس ] . * الإسناد : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن يزيد الأدمي ، وثقة الدارقطني ، وروى عنه النسائي وابن صاعد وشيخ الطبراني الحافظ الثبت المأمون ، من أهل العلم والمعرفة والفضل . وحديث ابن عمر في حبس عمر مال خيبر رواه الخمسة . وأخرج العسكري بسنده عن عمرو بن سعيد بن معاذ قال : قالت الأنصار : أول ما احتبس في الإسلام صدقة عمر ، كان له مال يقال له « ثمغ » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لي مال وأنا أحبه ، فقال : احبس أصله وسبل ثمره ففعل . وقال الواقدي عن رجاله : ثمغ أول مال تصدق به في الإسلام - في كلام هذا معناه .